متوسطة مفدي زكريا شروين *** أدرار***

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
متوسطة مفدي زكريا شروين *** أدرار***

يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل


    الحماية الجزائية البيئية في القانون المقارن.

    avatar
    جعواني


    المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 27/03/2010
    العمر : 42

    الحماية الجزائية البيئية في القانون المقارن. Empty الحماية الجزائية البيئية في القانون المقارن.

    مُساهمة  جعواني الأربعاء أبريل 07 2010, 16:10

    الفصل الثاني: الحماية الجزائية البيئية في القانون المقارن.

    المبحث الثامن : الحماية الجزائية البيئية في الدولة المصرية


    المطلب الأول : حماية البيئة والقانون رقم 4 لسنة 1994 م :

    لقد أصبحت حماية البيئة في مصر ضرورة ملحة و هدفا منشودا وضرورة حتمية فرضتها الظروف والواقع الحضاري و التقني الذي تعيشه هذه الأيام أو هدفا بديلا يقصده كل مواطن شريف من أجل حماية الإنسان نفسه أولا وقبل كل شيئ ومن اجل الحفاظ على البيئة والطبيعة الجميلة التي سخرها الله سبحانه وتعالى لبني البشر.
    ومن أجل ذلك صدر على القانون رقم (04) لسنة 1994 م في شأن حماية البيئة لسد الفراغات التشريعية في بعض المجالات ووضع الضوابط الضرورية لتقويم السلوكيات الخاطئة والتي تصدر عن بعض المواطنين، ولقد تضمن هذا القانون مجموعة من الأحكام العامة التي تهدف في جملتها إلى تحقيق الحماية الفعالة للبيئة في مصر إذ يعد هذا القانون هو الأول في مصر من حيث التنظيم الشامل لوسائل وطرائف وإجراءات حماية البيئة البرية والمائية والهوائية ويؤكد هذا القانون أن حماية البيئة ليست مسؤولية الدولة فقط ولكن يتحمل الأفراد جانبا كبيرا منها.(1)
    ومما هو جدير بالذكر أنه ولأول مرة في مصر ربط هذا القانون بين البيئة والتنمية ، وذلك على أساس أنهما يشلان في هذا العصر وجهان لعملة واحدة إذ لا يجوز مطلقا إحداث تنمية شاملة بدون الحفاظ على البيئة وأصبح من الأمور الحتمية ضرورة التوفيق بين إنجاز التنمية بكل أبعادها وصورها مع الحفاظ على البيئة.
    ولقد حظر القانون تداول المواد والنفايات الخطيرة بغير ترخيص كما حظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطيرة إلا بترخيص وحظر أيضا إستيراد النفايات الخطيرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية ،ولايجوز مطلقا السماح بغير ترخيص بمرور السفن التي تحمل نفايات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الإقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.(2)
    ومما لا شك فيه أن هذا الخطر يعد ضمانا أكيد أو فعالا لعدم حدوث أية أضرار بالبيئة المصرية ،ولا سيما وأن الدول المتقدمة تسعى بكل السبل إلى التخلص من النفايات والمواد الخطرة عن طريق تصديرها إلى الدول النامية في شكل مساعدات مجانية تحت شعار الغسهام في رفع مستوى معيشة تلك الدول وتضمن القانون أحكاما هامة لحماية الهواء من التلوث عن طريق عدم زيادة الضوضاء على الحدود المسموح بها ،أو عن طريق إستخدام آلات ومحركات أو مركبات ينتج عنها عدم تجاوز نسبته الحدود المسموح بها و المقررة باللائحة التنفيذية للقانون وفي الحقيقة ،فإن هناك محظورات كثيرة تضمنها القانون رقم (4) لسنة 1994 م ،وهذه المحظورات تشمل جميع السلوكيات الخاطئة التي قد تقع من بعض المواطنين وقد حدد القانون كيفية التعامل معها من خلال الأحكام الخاصة بها التي تحدد العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه السلوكيات.


    (1)- الدكتور حسن أحمد شحاتة – مرجع تلوث البيئة و السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها – مكتبة الدار العربية.
    (2)- مرجع تلوث البيئة و السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها مكتبة الدار العربية- للدكتور حسن أحمد شحاتة.






    بعض السلوكيات الخاطئة ومعالجتها من خلال مواد القانون رقم (4) لسنة 1994م:
    وسوف نعرض لبعض السلوكيات الخاطئة وكيفية معالجة القانون لها فيما يلي:(1)
    أولا: السلوكيات الخاطئة والمتمثلة في إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة بهدف التخلص منها:
    القانونSadمادتي 37و87):"يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية ووفقا للمواصفات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون" ويعاقب كل من يقوم بإرتكاب هذه السلوكيات الخاطئة بغرامة مالية لاتقل عن (1000)ألف جنيه مصري،ولا تزيد على (20.000)عشرين ألف جنيه مصري.
    ثانيا: السلوكيات الخاطئة عند إستخدام السيارات والمركبات ذات المحركات التالفة:
    القانون: (مادتي 36و86) :"يحظر إستخدام آلات ومحركات أو مركبات ينتج عنها عدم تجاوز الحدود المسموح بها والمبينة باللائحة التنفيذية للقانون"
    ويعاقب كل من يقوم بإرتكاب هذه اسلوكيات الخاطئة بغرامة مالية لا تقل عن (200)مائتي جنيه مصري ولاتزيد على (300) ثلاتمائة جنيه مصري.
    ثالثا:السلوكيات الخاطئة وممارسة عادة التدخين:
    القانونSadمادتي 46و87):"يحظر التدخين في وسائل النقل العام ويعاقب كل من يقوم بهذا السلوك بغرامة لا تقل عن (10)عشرة جنيهات ولا تزيد على (50)خمسين جنيها"
    ويلاحظ أن القانون لم يتضمن عقابا على المدخن نفسه في الأماكن العامة المغلقة أو شبه المغلقة.
    رابعا:السلوكيات الخاطئة والمتمثلة في رش وإستخدام المبيدات لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غيرها من الأغراض مع عدم مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون ،والتي تكفل في جملتها عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.
    ويعاقب كل من يقوم بإرتكاب هذه السلوكيات الخاطئة بغرامة مالية لا تقل عن (200) مائتي جنيه مصري ولا تزيد على (20.000)عشرين الف جنيه مصري.
    خامسا: السلوكيات الخاطئة بإلقاء أو تصريف النفايات في مجاري المياه:
    القانون (مادتي 69-87):" يحظر على جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية.
    ويعاقب كل من يقوم بإرتكاب هذه السلوكيات طبقا للمادة (87) من القانون والذي ورد نصها في الفقرة السابقة(2)
    سادسا:السلوكيات الخاطئة بإلقاء الزيت أوالمواد الضارة أو مواد أخرى ملوثة في مجاري المياه.
    القانون: الموادSad 49-52-60-90):"يحظر القانون السلوكيات التالية:
    - تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أوالمنطقة الإقٌتصادية الخالصة.



    (1)- مرجع تلوث البيئة و السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها صفحة 159 "مكتبة الدار العربية"
    (2)- مرجع تلوث البيئة و السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها صفحة 164 للدكتور حسن أحمد شحاتة "مكتبة الدار العربية"



    - عدم الإلتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم إستخدام الوسائل الأمنية التي لايترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية.
    - إلقاء أي مواد أخرى ملوثة.
    ويعاقب كل من يقوم بإرتكاب أحد السلوكيات السابقة و المخالفات بغرامة مالية لا تقل عن (150.000) مائة وخمسين ألف جنيه مصري ولا تزيد عن (500.000)خمسمائة ألف جنيه مصري، وفي حالة العودة إلى إرتكاب أي من هذه المخالفات تكون العقوبة هي الحبس والغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته".
    سابعا:السلوكيات الخاطئة التي تتسبب في حدوث الثلوت الضوضائي:(1)
    القانونSadمادتي 42-87):"يحظر على الجهات والأفراد عدم الإلتزام بالحدود المسموح بها لشدة الصوت وذلك عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها عند تشغيل الآلات والمعدات وغستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت ويعاقب كل من يقوم بأحد هذه السلوكيات الخاطئة التي ينشأ عنها حدوث الضوضاء بغرامة مالية لا تقل عن (200)مائتي جنيه مصري،ولا تزيد على (500)خمسمائة جنيه مصري،مع مصادرة الأجهزة و المعدات المستخدمة (مكبرات الصوت والمسجلات)".
    ثامنا: السلوكيات الخاطئة الصادرة عن بعض الهيئات و الشركات:
    القانونSadالمواد:41-70-87):"يحظرعدم إلزام جهات البحث والتنقيب والإستكشاف واستخراج وإنتاج الزيت وتكريره وتصنيعه بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.(2)
    - كما يحظر عدم تقديم دراسة للتأثير البيئي للمنشآت، أوعدم توفير وحدات لمعالجة المخلفات أو عدم تشغيل تلك الوحدات فور بدء تشغيل المنشآت المرخص بها على الشاطئ.
    ويعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات السابقة بغرامة مالية لا تقل عن (200) مائتي جنيه مصري،ولا تزيد على (20.000)عشرين ألف جنيه".
    تاسعا:السلوكيات الخاطئة التي ينشأ عنها تسرب وإنبعاث ملوثات الهواء:
    القانونSad المواد 40-43-44-45-87):"يحظر تجاوز الحدود المسموح بها بالنسبة للدخان و الغازات والأبخرة الناتجة عن حرق أي نوع من أنواع الوقود.
    - يحظر عدم إلتزام صاحب المنشأة بإتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازمة لمنع تسرب أو إنبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل بما يجاوز الحدود المسموح بها.
    - يحظر عدم المحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما يجاوز الحد الأدنى المسموح بهما كما تحددها اللائحة التنفيذية.
    - يحظر عدم إستيفاء وسائل التهوية في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.
    - يحظر عدم إلتزام المدير المسؤول عن المنشأة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة.
    ويعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات السابقة بغرامة مالية لا تقل عن (1000) ألف جنيه مصري، ولا تزيد على (20.000)عشرين ألف جنيه مصري".



    (1)- مرجع تلوث البيئة و السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها للدكتور حسن أحمد شحاتة (مكتبة الدار العربية للكتاب)
    (2)- مرجع تلوث البيئة و السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها صفحة 157 للدكتور حسن أحمد شحاتة (مكتبة الدار العربية)


    مع ملاحظة أن القانون لم يتضمن عقابا على المدخن نفسه في الأماكن العامة المغلقة أو شبه المغلقة.(1)
    عاشرا: السلوكيات الخاطئة المتمثلة في إلقاء الحيوانات النافخة في مجاري المياه:
    القانونSadمادتي 60-90):"يحظر إلقاء الحيوانات النافخة في البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
    ويعاقب كل من يرتكب المخالفة السابقة بغرامة مالية لا تقل عن (150.000)مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تزيد على (500.000)خمسمائة ألف جنيه مصري.
    وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته".
    و لم ينظم ا لقانون مد المهاياة الزمنية كما نظم مدة المهاياة المكاني فتسري القواعد العامة، و من تم يجوز أن يتفق الشركاء على عدد من دورات التناوب في الانتفاع بالمال الشائع كما يشاءان بشرط أن لا يؤدي هذا الاتفاق إلى إجبارهم على البقاء في الشيوع لمدة تزيد عن خمس سنوات و تنتهي المهاياة الزمانية بانتهاء مدتها و يعين الاتفاق هذه المدة و كيف تنقضي.

    و تنقلب المهاياة الزمانية إلى قسمة نهائية مهما كانت مدتها و لم يورد القانون هذا الحكم الاستثنائي بالنسبة إليها، لأنه لا يمكن تطبيقه هنا كما أمكن تطبيقه على المهاياة المكانية، فالمهاياة المكانية تقسم المال الشائع أجزاءا مفرزة فهي كالقسمة النهائية إلا في أنها قسمة منفعة لا قسمة ملك أما المهاياة الزمانية فتبقي المال الشائع على حالته دون إفراز و إنما تقسم زمن الانتفاع به ، فهي لا تهيأ إلى القسمة النهائية و من تم لا يمكن أن تنقلب إليها (1).

    - خضوع قسمة المهاياة لأحكام عقد الإيجار: يعد كل شريك في قسمة المهاياة مؤجر للشريك الآخر و مستأجر منه في وقت واحد و من أجل ذلك فقد أوجب المشرع تطبيق قواعد الإيجار على قسمة المهاياة بنوعيها(2) فقال في المادة 735 ق.م.جـ «تخضع قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير من حيث أهلية المتقاسمين و حقوقهم و التزاماتهم و طرق إثبات أحكام عقد الإيجار، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة »(3).

    تولي أغلبية الشركاء إدارة المال الشائع : أن إدارة المال الشائع لا تسير في الأصل الا بإجماع الشركاء و نصت على ذلك المادة 716 ق.م.جـ ، و تخلص من هذه المادة أنه في إدارة المال الشائع لا تخلو الحال من أن تكون في أحد الفروض الثلاث الآتية:
    - تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين المادة 716/3 من القانون المدني الجزائري، و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم في الإدارة، بمقتضى وكالة ضمنية تستفاد من سكوتهم و على هذا الشريك أن يوافي باقي الشركاء بمعلومات عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة كما أنه يترتب عليه أن يقدم حسابا عن أعمال وكالته ونشير إلى أن اعتبار الشريك الذي ينفرد بعمل ن أعمال الإدارة وكيل عن الباقين بحكم المادة 716/3 ق.م.ج ، مقصورة على أعمال الإدارة المعتادة و ليس شرطا لقيام وكالة الشريك القائم بعمل

    (1) د. احمد عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،ص 820
    (2) د. محمد وحيد الدين سوار، المرجع السابق،ص 117
    (3) القانون المدني الجزائري المادة 735

    الإدارة أن يسكت جميع الشركاء الباقين كما قد يدل على ذلك ظاهر النص بل يكفي أن يعلم به فلا يعترض عليه من الشركاء من يملك مع الشريك أغلبية الأنصباء لأن حق الإدارة لا يلزم لثبوته الإجماع بل يكفي توفر الأغلبية ، و ينفد عمل الوكيل في هذه الحالة في حق الجميع على أساس الوكالة عن الأغلبية غير المعترضة،و النيابة عن الأقلية عملا بالمادة 716/1 ق.م.ج، التي تلزم الأقلية برأي الأغلبية. و إذا استقل احد الشركاء بتأجير العين المشاعة بالرغم من اعتراض الأكثرية فلا ينفذ الإيجار في حق باقي الشركاء و إنما يحق لهم أن يطالبوا بإخلاء العين المؤجرة ما لم تكن من المباني و الأراضي غير الزراعية فعندئذ تطبق عليها تشريعات الإيجار الاستثنائية.

    - تولي أغلبية الشركاء للإدارة: ما يستقر عليه أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع، و تحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء فلو قرر عدد من الشركاء يملكون أكثر من النصف، إيجار الدار في الشيوع فقرارهم ملزم لبقية الشركاء، و واضح أن حساب الأغلبية على هذا النحو قد يقضي إلى استئثار احد الشركاء بإدارة المال الشائع الإدارة المعتادة إذا كان يملك أغلبية الحصص فيه، فإذا ما تعسف في استعمال حقه كان للأقلية أن تطعن في القرار الصادر منه و تطالب بالقسمة فض الشيوع.
    و للأغلبية أيضا أن تختار مديراكما أن لها أن تضع للإدارة و لحسن الانتفاع بالمال الشائع نظام يسري على الشركاء جميعا و على خلفائهم سواء أكان الخلف عاما أو خاص(1) ،المادة 716/ 2 ق.م.ج.

    - عدم توفر أغلبية من الشركاء لإدارة المال الشائع: فإذا لم تتوفر الأغلبية من الشركاء بحسب قيمة الأنصباء لإدارة المال الشائع بل تعارضت ميولهم و اختلفت اتجاهاتهم دون أنتخلص منهم أغلبية لم يبقى إلا الالتجاء إلى القضاء فيجوز لأي من الشركاء أن يرفع الأمر إلى المحكمة بحسب النصاب و على المحكمة أن تأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقتضيها الضرورة فقد تأمر بإيجار أرض زراعية لمن يتقدم باستاجارها، و تنتدب لذلك أحد الشركاء لإبرام عقد الإيجار، و قد تعين المحكمة عند الحاجة مديرا للمال الشائع من الشركاء أومن غيرهم، و يكون لهذا المدير سلطة الحارس القضائي، فيقوم بأعمال الإدارة المعتادة يقدم الحساب للشركاء و ذلك كله إلى أن يعود الشركاء أو أغلبيتهم الى الاتفاق و عند ذلك يتنحى المدير، أو إلى أن تتم قسمة المال الشائع إذا طلب أحد الشركاء القسمة.


    (1) د.محمد وحيد الدين سوار ، المرجع السابق ،ص 120- 121

    الفرع الثاني : الإدارة غير المعتادة

    أولا: الأعمال التي تخرج عن حدود الإدارة المعتادة: الأعمال الخارجة عن حدود الإدارة المعتادة هي التعديلات في الغرض الذي أعد له المال الشائع، و ذلك بقصد تحسين الانتفاع به ، ففي الأراضي يعتبر إدارة غير معتادة تحويل الأرض من أرض للزراعة الى أرض للبناء اذا كانت تصلح لذلك بالنسبة لموقعها، أو الى أرض تقام عليها مصانع للاستغلال الصناعي، كذلك يعتبر إدارة غير معتادة تحويل الأراضي الزراعية الى أرض للمحصولا ت العادية كالقطن و القمح و الأرز الى أرض مشجرة تغرس فيها أشجار الفواكه المختلفة أو أرض لزراعة الزهور، و لكن تعتبر إدارة عادية اذا ما حولت الأرض الى زراعة الفواكه أن يغرس فيها صاحبها النخيل أو أن يزرع البقول و الخضروات ، ما بين أشجار الفاكهة ، أو أن يربي الدواجن أو أن يبني أبراج الحمام أو أن يجلب خلايا النحل أما تربية المواشي بما تقتضيه من نفقات كبيرة و خبرة فنية و مخاطر جدية ، فقد تخرج عن حدود الإدارة المعتاد ة و في المباني يعتبر إدارة غير معتادة تحويل مطعم الى مقهى أو العكس، و إعادة بناء المنزل لجعله أصلح للاستغلال، كذلك يعتبر إدارة غير معتادة تحويل السكن الى فندق و إقامة أحد الشركاء في الشيوع بناءا على أرض فضاء شائعة تعتبر إدارة غير معتادة. (1)

    ثانيا : الأغلبية اللازمة لتقرير الإدارة غير المعتادة717 ق.م.ج: و يلزم لذلك موافقة أغلبية الشركاء على أن لا تقل الأغلبية على ¾ المال الشائع ،فإن وجد مدير فعليه الحصول على هذه الأغلبية قبل القيام بالعمل، فان كان شريكا فيلزم أن تكون حصته أو حصته مضافة الى باقي حصص الشركاء، الموافقين لا تقل عن ¾ المال الشائع، و يجب على الأقلية إعلان قرارها الى كل شريك من غير الموافقين و الا كان لمن لم يعلن أن يتظلم من قرار الأغلبية في أي وقت وليس للإعلان شكل خاص، فقد يكون باندار على يد محضر أو بخطاب مسجل أو غير مسجل أو شفاهة و يقع على الأغلبية أو المدير عبء إثباته و لكل شريك من غير الموافقين الرجوع الىالمحكمة متظلما خلال شهرين من وقت الاعلان لشخصه أو غي موطنه ، فاذا تبينت المحكمة من مناقشتها للأطراف عدم جدول عمل ، أمرت بوقفه و ازالة ما تم و تستعين في ذلك بفكرة تحسين الانتفاع بالمال ، و تكون الإزالة على نفقة تلك الأغلبية و قد تشترط أن يتم وفقا لضمانات معينة و لها أن تكلف الأغلبية بتقديم كفالة شخصية أو عينية للأقلية للاستمرار في العمل حتى اذا ما ترتبت خسارة بسببه كان للأقلية الرجوع بحقهم على هذا الضمان(2)





    ثالثا:إقامة أحد الشركاء بناء على جزء مفرز من الأرض الشائعة:
    و إذا قام احد الشركاء بناء على جزء مفرز من الأرض الشائعة قبل قسمتها، فان هذا الشريك فان هذا الشريك يكون قد أتى بعمل من أعمال الإدارة غير المعتادة كما سبق القول و يترتب على ذلك أن هذا العمل يقتضي موافقة الشركاء أصحاب¾ الأرض الشائعة على النحو الذي قدمناه، أو القليل إقرار هذه الأغلبية الخاصة بعد تمامه.
    فإذا لم توافق هذه الأغلبية على البناء و لم تقره بعد إقامته جاز أن تجبر الشريك الباني على إزالة البناء و دفع تعويض لسائر الشركاء عما عسى أن يكون هذا البناء قد ألحق بالأرض ضرر، أما إذا وافقت الأغلبية المقررة قانونا على البناء قبل إقامته أو أقرته بعد إقامته فان جميع الشركاء يساهمون في تكاليف البناء بنسبة حصة كل منهم في الأرض الشائعة، و يكون البناء ملكا شائعا بينهم جميعا فإذا ما طالب الشريك الآخر بملكيته لحصة في هذا البناء وجب أن يكون ذلك في مقابل ما يناسبها في تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته،إذ أن مطالبته هذه تفيد انه اعتمد فعل شريكه و من تم يكون الشريك الباني في هذه الحالة معتبرا في حكم الوكيل. (1)


    المطلب الثاني:أعمال التصرف

    الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشمل علي عناصر ثلاثة هي:الاستعمال والاستغلال والتصرف إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاءالاخرين، فالمالك في الشيوع له أن يستعمل حقه وان يستغله بحيث لا يلحق الضرر بسائر حقوق الشركاء،أما حق المالك المشاع في التصرف فهو كحق المالك ملكية مفرزة علي أن يقع تصرفه علي حصته الشائعة فيستطيع أن يبيع هده الحصة وان يهبها وان يرهنها رهنا رسميااورهنا حيازيا(1)
    الفرع الأول:تصرف الشركاء مجتمعين أو تصرف أغلبية كبيرة منهم

    اولا:تصرف الشركاء مجتمعين:اذا اجمع الشركاء على التصرف في المال الشائع كله فهذا حقهم و يكون تصرفهم صحيحا و نافذا بالنسبة اليهم أجمعين، فاذا كانت الأرض شائعة بين شريكين و باعها الشريكين معا فان هذا البيع اذا سجل ينقل ملكية الأرض الى المشتري و لا يمكن ان يكون لقسمة الأموال الشائعة الأخرى بين الشريكين أثر في ذلك ، و لن الشريكين لما باعا الأرض الشائعة فقد خرجت من ملكيتهما و لا يجوز أن تدخل في أية قسمة بينهما بعد ذلك .
    و انما يثور البحث في اثر القسمة في التصرفات التي تصدر من الشريكين و تقرر للغير حق عيني غير الملكية كحق الرهن او حق انتفاع فاذا رهن الشريكان معا الدار الشائعة و اقتسما بعد ذلك الدار و الأرض، ووقعت الدار في نصيب احدهما فانها تقع مثقلة بحق الرهن و لا يستطيع هذا الشريك ان يحتج بانه كان لا يملك من الدار وقت رهنها الا جزءا شائعا فلا يبقى الرهن على الدار الا في حدود هذا الجزء أما الباقي فيعتبر مرهون من شريكه الأخر و قد تبين بعد القسمة انه غير مالك لها فيبطل الرهن الصادر منه. لا يستطيع الشريك أن يحتج بعد ذلك بل يبقى الرهن قائما على الدار بعد القسمة كذلك اذا تصرف جميع الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع كان تصرفهم صحيحا نافذا، في حق الجميع ايا كانت نتيجة القسمة فيما بعد فلو ان ارضا كانت شائعة بين ثلاث بالتساوي و رهن الثلاثة من الأرض جزءا مفرزا يعادل ثلثه فان هذا الرهن يلزمهم جميعا ، و اذا اقتسموا الأرض كلها بعد ذلك ووقع الثلث المرهون في نصيب أحدهم لزمه الرهن و لم يستطع ان يحتج بالقسمة على الدائن المرتهن بدعوى انه لم يرهن من الثلث المفرز الا ثلثه . (2)


    (1) انور طلبة، المرجع السابق ص 77
    (2) عبد الرزاق احمد السنهوري ، المرجع السابق،ص 836- 837






































    (1)- مرجع تلوث البيئة و السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها صفحة 158 للدكتور حسن أحمد شحاتة (مكتبة الدار العربية)








    المطلب الثاني : أساليب توفير التمويل اللازم لبرامج حماية البيئة في مصـر:


    الأسلوب الأول: يجب العمل على تقليل نسبة الفاقد الإقتصادي من الإقتصاد القومي فعن طريق تقليل نسبة الفاقد من الإقتصاد القومي سيتم العلاج للعديد من المشاكل المزمنة في الإقتصاد المصري فإذا أمكن علاج الإهدار من المواد القومية في مختلف القطاعات سيتم توفير ما مقداره أكثر من 37.713 مليار جنيه مصري في المتوسط سنويا ،وبالتالي يمكن تخصيص نسبة تلك الموارد الجديدة لتحقيق وتنفيذ برامج حماية البيئة إعتمادا على التمويل الذاتي للإقتصاد المصري وذلك دون إنتظار معونة هيئة المعونة الأمريكية وغيرها.
    الأسلوب الثاني: تخصيص جزء من برامج الإنفاق العسكري للإنفاق على برامج حماية البيئة، فبرامج البيئة لا تقل أهمية أو قيمة عن خطط الدفاع وعن الإنفاق العسكري مع الوضع في الإعتبار أن علاج عمليات التلوث البيئي ستعود بالنفع على القطاع الحربي حيث أنه سيستفيد من الحفاظ على الموارد الطبيعية و الحفاظ على صحة الإنسان بوجه عام من واقع أن القطاع العسكري يسبب ملوثات للبيئة في مصر من خلال الصناعات الحربية، فإن تخصيص جزء من موارده أو من برامج إنفاقه على حماية البيئة يعتبر من الواجبات القومية الأساسية (1).
    ولذلك فإنه من المطلوب وضع تشريعات بيئية يكون لها صفة الإلزام ويكون لمخالفتها عقوبات حقيقية مكلفة حتى يتم إحترام التنفيذ وحتى يتم إجبار المستثمرين على إحترام القوانين التي تحمي البيئة الطبيعية ولعل أهم هذه البنود التي يجب أن تتضمنها التشريعات البيئية مايلي:
    - نظرا لما يتردد عن عملية الخصخصة و التحول نحو القطاع الخاص فيجب وضع تشريع يلزم القطاع الخاص والإستثماري "بمراعاة التوازن البيئي" في الإستثمارات المقبلة حيث اتضح من الدراسة أن القطاع الخاص يتجاهل عن عمد الحفاظ على البيئة في سبيل مصالحة الخاصة.
    - إنشاء مراكز للمعلومات البيئية على مستوى الدولة مما يساعد على قيام التخطيط العلمي البيئي بشكل سليم على مستوى الدولة و العمل على إنشاء الصناعات ذات الطبيعة الملونة بعيدا عن الزراعة و العمران و المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
    - ومن المهم أن يلزم التشريع البيئي بالعمل على وجود وحدات لمعالجة المخلفات السائلة أو الغازية أو الصلبة وإمكانية إعادة إستخدامها داخل المصانع الحالية،وأن يضع العقوبات الشديدة للمصانع المخالفة والتي تصل إلى إيقاف النشاط لمدة تتراوح ما بين 6أشهر وسنة وخاصة بالنسبة لمصانع القطاع الخاص والإستثماري.
    - يجب أن ينص صراحة في الإتفاقيات الدولية على منع تصدير التلوث لدول العالم الثالث،كما يجب أن تكون هناك رقابة على الصادرات لدول العالم الثالث فهناك الكثير من الصادرات توجه للدول النامية على سبيل إجراء التجارب ومن بينها الصادرات المحرمة دوليا وقد تضر بالصحة العامة.(2)


    (1)- مرجع: التلوث البيئي و التنمية الإقتصادية صفحة 104- للدكتورة: منى قاسم (الدار المصرية اللبنانية)
    (2)- مرجع: التلوث البيئي و التنمية الإقتصادية صفحة 94- للدكتورة: منى قاسم (الدار المصرية اللبنانية)






    المطلب الثالث: تجربة الدراسة الميدانية التي قامت بها الدولة المصرية




    تم إجراء هذه الدراسة على مجموعة من الشركات ومنها شركات القطاع الصناعي حتى يمكن التعرف بشكل واقعي على المشاكل الحقيقية التي تعاني منها البيئة الداخلية للقطاع الصناعي من خلال أسلوب "دراسة الحالة" لكل شركة ومصانعها من شركات الصناعات التحويلية.
    فإذا كانت أساس مشكلة القطاع العام الصناعي هو نشأته بقرار سياسي ولإعتبارات إجتماعية وسياسية سيطرت على إدارته وأدت إلى تفاقم مشاكل بيئته الداخلية وانعكست بالتالي على البيئة في شكل مشاكل الثلوت والمخالفات الصناعية وغيرها.
    فما هو عذر شركات القطاع الصناعي الإستثمارية والتي نشأت تحت قانون الإنفتاح الإقتصادي الشهير.(1)
    فهل قامت شركات القطاع الصناعي الإستثماري بدورها المأمول منها الناجم عن تلك الصناعة إذن ما هو واقع القطاع الصناعي الإستثماري الذي نشأ في ظل ظروف مواتية، ومنح من المزايا والدعم ما يكفل له نجاحه وإستمراره ووضعه في المجال الحيوي للإقتصاد القومي؟ تلك الأسئلة سنحاول الإجابة عليها عن طريق تلك الدراسة العلمية:(2)
    فعن طريق دراسة بعض حالات القطاع العام والخاص ومن خلال التوغل في أدق التفاصيل داخل الوحدات الإنتاجية بالمصانع التي تم زيارتها ومن خلال الحوار مع المستويات الإداريةالمختلفة داخل المصانع والشركات،ومن خلال ما أتيح الحصول عليه بصعوبة شديدة من ميزانيتنا وتقارير أعمال تلك الشركات حاولنا التعرف من خلال هذه الزيارة على وجود برامج حماية للبيئة من الآثار الناجمة عن الصناعة سواء الآثار على البيئة الخارجية أو حماية العاملين داخل المصانع.
    وعن طريق فحص بنود الميزانية وقفنا على حقيقة وجود بنود تكاليف متعلقة بحماية البيئة من الملوثات وحماية العمال. وكذلك معرفة نوعية الأمراض التي يتعرض لها العاملون بالصناعات محل الدراسة، وتم التعرف على آراء القائمين على تلك الصناعات عن مدى إستعداد هذه المصانع لتطبيق تلك البرامج وشراء معدات قياس التلوث البيئي أم لم يتم هذا الإستعداد بعد.وتم التعرف عن الظروف التي حالت دون الأخذ بها وتوضيح ماإذا وضع في الإتبار أسلوب معاجة النفايات عند تصميم المصنع وكيف تعالج تلك النفايات، وماهي أساليب الصرف الصناعي وما هي الآثار الضارة الناجمة عن تلك الأساليب .وقد اعتمدت تلك الدراسة أساسا على المقابلات الشخصية لمختلف فئات العاملين بتلك الصناعة من عمال ومشرفين ومراقبين ورؤساء الوحدات الإنتاجية،ومديرين وغيرهم.( 3)


    (1)و(2) -المرجع: التلوث البيئي والتنمية الإقتصادية صفحة 105 للدكتورة :منى قاسم ( الدار المصرية اللبنانية)
    (3)- المرجع: التلوث البيئي والتنمية الإقتصادية صفحة 105 للدكتورة :منى قاسم ( الدار المصرية اللبنانية)




      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29 2024, 10:10